الشيخ المفيد

510

المقنعة

تستوفي تمامه ، أو توافقه على ذلك وتجعله ( 1 ) دينا عليه في ذمته . والنكاح جائز على درهم ، وخاتم ، وعلى تعليم آية من القرآن حسب ما ذكرناه . ونكاح المتعة جائز على مثل ذلك ، وعلى كف من حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب . وللمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر ، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع عليه ، فإن امتنعت كانت ناشزا ، ولم يكن لها عليه إنفاق . [ 11 ] باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك ، وإن شاءت وكلت من يعقد عليها . وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن . وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة ( 2 ) ، ولم يكن لها خلافه . وإن أنكرت عقده ، ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح ، ولم يمض العقد مع كراهتها ( 3 ) له . فإن عقد عليها ، وهي صغيرة ، لم يكن لها عند البلوغ خيار .

--> ( 1 ) في ج : " فتجعله " وفي ز : " أو تجعله " . ( 2 ) راجع الوسائل ، ج 14 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 214 . ( 3 ) في ب : " كراهيتها له " .